اجاز المشرع لصاحب العلامة العلامة المسجلة طلب إلغائها ومحو تسجيلها من سجل العلامات التجارية. وفي هذه الحالة على صاحب العلامة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وفي ذلك تنص المادة (٩٨) من اللائحة على انه: اذا رغب مالك العلامة في الغاء تسجيلها، تقدم هو او من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي الى رئيس المصلحة او من يفوضه. وتصدر المصلحة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ويعد قرار المصلحة الصادر بإلغاء تسجيل العلامة نافذا من يوم تقديم الطلب.
ويعد هذا الحكم منطقيا، حيث يمثل رغبة مالك العلامة منذ لحظة تقديمه الطلب وليس صدور قرار المصلحة ولا شك ان لهذا التاريخ أهمية علمية كبيرة نظرا للآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية الجنائية.